النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: المساعدة المالية للاجير في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او اخوانه: يعطى الاجير بقرار يصدر عن الرئيس بناءً على اقتراح المجلس البلدي وبعد مصادقة المحافظ مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية اكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجه، او احد اولاده، او احد والديه، او احد اخوته او اخواته الذين يكونون في عهدته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 26 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/ar/law/234932/article/26/