المادة 26
مادة 26: المساعدة المالية للاجير في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او اخوانه: يعطى الاجير بقرار يصدر عن الرئيس بناءً على اقتراح المجلس البلدي وبعد مصادقة المحافظ مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية اكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجه، او احد اولاده، او احد والديه، او احد اخوته او اخواته الذين يكونون في عهدته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, المادة 2, 28/12/2023
تُعدل الـمادة 26 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري لتصبح كما يلي: يعطي الأجير بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على اقتراح الـمجلس البلدي وبعد مصادقة الـمحافظ مساعدة مالية وفق ما هو منصوص عليه في أنظمة وقرارات تعاونية موظفي الدولة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية أكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجة أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد أخوته أو أخواته الذين يكونون في عهدته بتاريخ الوفاة، كما يعطى الاجير مساعدة مالية في حالتي الزواج أو الولادة عن كل مولود حياً أو ميتاً وفق ما هو منصوص عليه في أنظمة وقرارات تعاونية موظفي الدولة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية أكثر من سنة.