المادة 26
مادة 26: المساعدة المالية للاجير في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او اخوانه: يعطى الاجير بقرار يصدر عن الرئيس بناءً على اقتراح المجلس البلدي وبعد مصادقة المحافظ مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية اكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجه، او احد اولاده، او احد والديه، او احد اخوته او اخواته الذين يكونون في عهدته.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 2, 28/12/2023
تُعدل الـمادة 26 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري لتصبح كما يلي: يعطي الأجير بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على اقتراح الـمجلس البلدي وبعد مصادقة الـمحافظ مساعدة مالية وفق ما هو منصوص عليه في أنظمة وقرارات تعاونية موظفي الدولة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية أكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجة أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد أخوته أو أخواته الذين يكونون في عهدته بتاريخ الوفاة، كما يعطى الاجير مساعدة مالية في حالتي الزواج أو الولادة عن كل مولود حياً أو ميتاً وفق ما هو منصوص عليه في أنظمة وقرارات تعاونية موظفي الدولة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية أكثر من سنة.