The whole text

نظام الأجراء في بلدية الغبيري In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: المساعدة المالية للاجير في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او اخوانه: يعطى الاجير بقرار يصدر عن الرئيس بناءً على اقتراح المجلس البلدي وبعد مصادقة المحافظ مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية اكثر من سنة وذلك في حال وفاة زوجه، او احد اولاده، او احد والديه، او احد اخوته او اخواته الذين يكونون في عهدته.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/law/234932/article/26/