النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: تعويض النقل: تؤمن البلدية وسائل النقل للاجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله. ينقل الاجير في محل واحد - بالراكب - في السيارة او الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى وذلك وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.

المادة 30 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/ar/law/234932/article/30/