المادة 30
مادة 30: تعويض النقل: تؤمن البلدية وسائل النقل للاجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله. ينقل الاجير في محل واحد - بالراكب - في السيارة او الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى وذلك وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.