المادة 9
مادة 9: استناداً لأحكام المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)، وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 5/3/2013، يقتطع من حصة البلديات والإتحادات المستفيدة أو التي سبق واستفادت من خدمات النظافة من الصندوق البلدي المستقل ما يساوي قيمة النفقة التي تحملها الصندوق عن البلدية أو عن الإتحاد خلال العام 2010، على ان لا يتجاوز الإقتطاع نسبة 80% كحد أقصى من العائدات الموزعة بموجب هذا المرسوم.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.