State Council 10/05/2017
شورى حكم رقم : 621 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 621/2017
- Date
- 10/05/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المادة التاسعة من المرسوم رقم 10234/2013 لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.
ويتبين من المادة 9 المذكورة اعلاه انها لم تقتطع من حصة البلدية المستدعية لدى الصندوق البلدي المستقل الا ما يساوي قيمة النفقة التي تحملها الصندوق عنها، ولا مخالفة لاحكام المادة 64 من القانون رقم 326/2001 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001.
Cited