Rulings

State Council 10/05/2017

شورى حكم رقم : 621 /2017

Court
شورى
Number
621/2017
Date
10/05/2017
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المادة التاسعة من المرسوم رقم 10234/2013 لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

ويتبين من المادة 9 المذكورة اعلاه انها لم تقتطع من حصة البلدية المستدعية لدى الصندوق البلدي المستقل الا ما يساوي قيمة النفقة التي تحملها الصندوق عنها، ولا مخالفة لاحكام المادة 64 من القانون رقم 326/2001 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001.

Cited

Texts it relies on