جميع التشريعات

مرسوم رقم 10250 12/04/2013

ترخيص للسيد اجود ابو حمدان صاحب سوبر سنايبر، اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10250
التاريخ
12/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 17, 18/04/2013, ص. 2206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10250 تاريخ 12/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اجود ابو حمدان صاحب سوبر سنايبر المسجل برقم 20583 تاريخ 18/12/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد اجود ابو حمدان صاحب سوبر سنايبر، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في غريفه - العقار رقم 2919 - الطريق العام - مفرق الاقليم - ملك سلمان يزبك - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن