All legislation

مرسوم Decree No. 10250 12/04/2013

ترخيص للسيد اجود ابو حمدان صاحب سوبر سنايبر، اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10250
Date
12/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10250 تاريخ 12/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اجود ابو حمدان صاحب سوبر سنايبر المسجل برقم 20583 تاريخ 18/12/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد اجود ابو حمدان صاحب سوبر سنايبر، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في غريفه - العقار رقم 2919 - الطريق العام - مفرق الاقليم - ملك سلمان يزبك - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن