جميع التشريعات

تعميم رقم 1529 13/04/2013

أصول فرض ضريبة الأملاك المبنية في حالة شغور عقارات المفلس

النوع
تعميم
الرقم
1529
التاريخ
13/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 18, 25/04/2013, ص. 2278-2279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1529 تاريخ 13/04/2013 (أصول فرض ضريبة الأملاك المبنية في حالة شغور عقارات المفلس)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - المادة 501 من قانون التجارة البرية.

2 - المادة 16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية.

تثير بعض الوحدات المالية مسألة مدى توجب فرض ضريبة الأملاك المبنية في حالة شغور عقارات المفلس وغير المصرح عن شغورها الحاصل في الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ الشغور الفعلي وتاريخ بيعها لحساب الدائنين.

المواد

المادة 1

1 - عند شغور أي من عقارات المفلس قبل تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس وعدم التصريح عن الشغور، واستمرار الشغور لما بعد تاريخ الحكم، فإن الإيرادات تعتبر متوقفة من أول الشهر التالي الذي يلي تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس ولغاية تاريخ البيع لحساب الدائنين، أيا كان تاريخ تقديم تصريح الشغور المنصوص عنه في المادة 16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، شرط أن يجري إثبات الشغور وتاريخه الفعلي بالمستندات المنصوص عنها في القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 .

2 - عند شغور أي من عقارات المفلس في الفترة ما بين تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس وتاريخ بيع تلك العقارات، فإن الإيرادات تعتبر متوقفة من أول الشهر التالي الذي يلي التاريخ الفعلي للشغور ولغاية تاريخ البيع، أياً كان تاريخ تقديم تصريح الشغور المنصوص عنه في المادة 16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، شرط أن يجري إثبات الشغور وتاريخه الفعلي بالمستندات المنصوص عنها في القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 . يلغى التعميم رقم 1566/ص1 تاريخ 9/8/2008 وأي تدبير مخالف لهذا التعميم.

بيروت في 13/4/2013 وزير المالية محمد الصفدي