المادة 1
1 - عند شغور أي من عقارات المفلس قبل تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس وعدم التصريح عن الشغور، واستمرار الشغور لما بعد تاريخ الحكم، فإن الإيرادات تعتبر متوقفة من أول الشهر التالي الذي يلي تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس ولغاية تاريخ البيع لحساب الدائنين، أيا كان تاريخ تقديم تصريح الشغور المنصوص عنه في المادة 16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، شرط أن يجري إثبات الشغور وتاريخه الفعلي بالمستندات المنصوص عنها في القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 .
2 - عند شغور أي من عقارات المفلس في الفترة ما بين تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس وتاريخ بيع تلك العقارات، فإن الإيرادات تعتبر متوقفة من أول الشهر التالي الذي يلي التاريخ الفعلي للشغور ولغاية تاريخ البيع، أياً كان تاريخ تقديم تصريح الشغور المنصوص عنه في المادة 16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، شرط أن يجري إثبات الشغور وتاريخه الفعلي بالمستندات المنصوص عنها في القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 . يلغى التعميم رقم 1566/ص1 تاريخ 9/8/2008 وأي تدبير مخالف لهذا التعميم.