جميع التشريعات

قرار رقم 72 10/04/2013

تشكيل لجنة إدارة «إتحاد الألعاب القتالية المختلطة - MMA»

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
10/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 18, 25/04/2013, ص. 2293-2294
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 116 تاريخ 07/05/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 10/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة لإدارة «إتحاد الألعاب القتالية المختلطة - MMA» من السادة: 1 - هلال نشّار------رئيساً- 2 - هشام البستاني-----أميناً للسر- 3 - غسان فلفلي--------أميناً للصندوق- 4 - علي شرارة----------عضواً- 5 - ميشال عوكر---------عضواً-

المادة 2

مادة 2: تحدَد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة «إتحاد الألعاب القتالية المختلطة - MMA » والإشراف عليه ونشر ألعابه وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية. ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية. ت - التعاون والتنسيق مع الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارستها مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نتائج مهمتها وكلما دعت الحاجة. كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على ان يتم التصديق عليه من الوزارة.

المادة 5

مادة 5: تحدّد مدة ولاية اللجنة بسنة واحدة إبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي