إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة لإدارة «إتحاد الألعاب القتالية المختلطة - MMA» من السادة: 1 - هلال نشّار------رئيساً- 2 - هشام البستاني-----أميناً للسر- 3 - غسان فلفلي--------أميناً للصندوق- 4 - علي شرارة----------عضواً- 5 - ميشال عوكر---------عضواً-
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 116 تاريخ 07/05/2013, article 1, 16/05/2013
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 72/1/2013 تاريخ 10/4/2013 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة اتحاد الالعاب القتالية المختلطة، بحيث يضاف أسماء كل من السيدين حسن جزيني وفادي طراف، والباقي دون تعديل، وبالتالي تصبح اللجنة مؤلفة من السادة: 1 . هلال نشار---رئيساً- 2 . هشام البستاني---أميناً للسر- 3 . غسان فلفلي---أميناً للصندوق- 4 . علي شرارة---عضواً- 5 . ميشال عوكر---عضواً- 6 . حسن جزيني---عضواً- 7 . فادي طراف---عضواً-
مادة 2: تحدَد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة «إتحاد الألعاب القتالية المختلطة - MMA » والإشراف عليه ونشر ألعابه وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية. ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية. ت - التعاون والتنسيق مع الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارستها مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نتائج مهمتها وكلما دعت الحاجة. كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على ان يتم التصديق عليه من الوزارة.
مادة 5: تحدّد مدة ولاية اللجنة بسنة واحدة إبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 نيسان 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي