المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 11507 / 2013 )
يعلق المجلس المركزي موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:
- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق».
- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.
- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق».
لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (آخر المادة) بموجب قرار وسيط رقم 11507 تاريخ 17/08/2013, المادة 1, 29/08/2013
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 الفقرة التالي نصها: «لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.»