جميع التشريعات

قرار رقم 11389 06/04/2013

تسنيد الموجودات

النوع
قرار
الرقم
11389
التاريخ
06/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 17, 18/04/2013, ص. 2260
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 11704 تاريخ 28/02/2014 (the text)
قرار وسيط رقم 11507 تاريخ 17/08/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11389 تاريخ 06/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادتين الاولى والثانية منه،

وبناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات لا سيما المادة 7 منه التي تحظر انشاء صندوق تسنيد الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 11507 / 2013 )

يعلق المجلس المركزي موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:

- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق».

- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.

- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق».

لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 نيسان 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه