جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11507 17/08/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 المتعلق بتسنيد الموجودات

النوع
قرار وسيط
الرقم
11507
التاريخ
17/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 38, 29/08/2013, ص. 3124
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11507 تاريخ 17/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناءً على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادتين الاولى والثانية منه،

وبناءً على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات لا سيما المادة 7 منه التي تحظر انشاء صندوق تسنيد الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 المتعلق بتسنيد الموجودات،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 الفقرة التالي نصها: «لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه