المادة 13
طلبات الحصول على رخصة الاستطلاع ومنحها:
تُمنح رخصة الاستطلاع من قبل الوزير بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول.
يُقدّم طلب الحصول على رخصة الاستطلاع الى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول ونسخة رقمية واحدة وفق الصيغة المحددة من قبل هيئة إدارة قطاع البترول.
يجب أن يقدم الطلب باللغة العربية، كما يجب أن تكون الوثائق المرفقة به بالعربية أو الإنكليزية.
يجب أن يتضمن الطلب والوثائق المرفقة به معا المعلومات التالية:
(أ) اسم مقدِّم الطلب وعنوانه وجنسيته وفي حال كان شركة أجنبية، يجب تبيان ممثله في لبنان،
(ب) تحديد المنطقة موضوع الطلب،
(ج) هدف وطبيعة الأنشطة موضوع الطلب،
(د) الخطة المقترحة للأنشطة،
(ه) المؤهلات التقنية لمقدِّم الطلب وخبرته،
(و) المعدات والمراكب والبواخر المقترح استخدامها لتنفيذ الأنشطة،
(ز) مدة الرخصة موضوع الطلب،
(ح) وثائق التغطية التأمينية،
(ط) نظام الإدارة لدى مقدِّم الطلب لتنفيذ الأنشطة،
(ي) معلومات حول الأثر المحتمل للأنشطة المنوي تنفيذها على البيئة والتدابيير التخفيفية،
(ك) تقييم المخاطر وخطة الصحة، السلامة و البيئة،
(ل) خطة الجودة،
(م) شهادة تثبت استيفاء رسوم طلب الحصول على رخصة استطلاع،
(ن) أية معلومات اخرى قد تكون مطلوبة من قبل هيئة إدارة قطاع البترول لغايات تقويم الطلب.
يجب تقديم طلب للسماح بدخول المياه الداخلية اللبنانية أو المجال الجوي أو المرافئ أو الموانئ اللبنانية إلى السلطات المختصة وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء التي ترعى دخول وعبور المراكب والبواخر غير العسكرية.