المادة 14
شروط رخصة الاستطلاع:
يمكن أن تكون رخصة الاستطلاع مقتصرة التطبيق على أنواع معينة من أنشطة الاستطلاع.
على الوزير، بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول، تحديد شروط رخصة الاستطلاع التي يجب أن تشمل على الأقل ما يلي:
(أ) مدة رخصة الاستطلاع،
(ب) إدارة العمليات المنفذة وفقا لرخصة الاستطلاع،
(ج) الضمان المنوي توفيره في ما يتعلق بالأنشطة المؤداة وفقا لرخصة الاستطلاع،
(د) المركب والباخرة والمعدات المستخدمة في تنفيذ العمليات وفقا لرخصة الاستطلاع،
(ه) تنفيذ وتوقيت الأنشطة المحددة،
(و) الأحكام والشروط التي بموجبها يمكن لصاحب الحق بيع أو تحويل البيانات،
(ز) شكل ومضمون أي إشعار مقدم إلى هيئة إدارة قطاع البترول في ما يتعلق ببيع أو تحويل البيانات، والتقارير أو النتائج المحددة التي يتم تقديمها وفقا لمتطلبات رخصة الاستطلاع.
للوزير بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول منح إعفاءات من شروط رخصة الاستطلاع في حال توفرت ظروف خاصة أو أسباب جوهرية متعلقة بإدارة الموارد تبرر هذه الإعفاءات.
وتعتبر المعلومات الناتجة عن عمليات الاستطلاع ملكاً للدولة اللبنانية انفاذاً لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية.