المادة 140
مناطق الأمان:
تُحدد مناطق الأمان بالاستناد الى دراسات يقوم بها المشغل، بقرارات يصدرها الوزير بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول. يتطلب بناء أو تركيب أو وضع أية منشأة أو تجهيزات أخرى في منطقة الأمان، لموافقة الوزير بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول، من دون الإخلال بأحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.