The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 140

المادة 140

مناطق الأمان:

تُحدد مناطق الأمان بالاستناد الى دراسات يقوم بها المشغل، بقرارات يصدرها الوزير بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول. يتطلب بناء أو تركيب أو وضع أية منشأة أو تجهيزات أخرى في منطقة الأمان، لموافقة الوزير بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول، من دون الإخلال بأحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.

المادة 140 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/140/