النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ

المادة 158

المادة 158

الضمان:

على صاحب الحق ان يعقد جميع أنواع الضمان الكافية المطلوبة في ما يتعلق بالأنشطة البترولية ويُحافظ عليها، عملاً بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وأنواع الضمان الأخرى بحسب ما يعود للوزير فرضه على صاحب الحق من حين إلى آخر.

في حال الحصول على ضمان من دولة غير الجمهورية اللبنانية، يجب أيضا تطبيق القوانين المرعية الإجراء والشروط التنظيمية في تلك الدولة، لكن دون المس بالشروط التنظيمية اللبنانية.

يجب أن توفر تغطية الضمان الذي يعقده صاحب الحق حماية للدولة من أية مطالبات ناتجة عن الأنشطة البترولية أو ناشئة عن حقوق أو التزامات ممنوحة وفقا لحق بترولي.

يمكن توفير أي ضمان مطلوب عقده من قبل صاحب الحق حسب تقدير صاحب الحق بموافقة الوزير، من خلال واحد أو أكثر من الخيارات التالية:

(أ) الضمان عبر شركة ضمان يملكها ويتحكم بها صاحب الحق بالكامل، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الأقساط لتغطية مماثلة ووفق معدلات سوق التأمين الدولي الرائجة لتغطية تأمينية مماثلة.

(ب) صاحب الحق الذي يستفيد من الضمان الذي يتم إنشاؤه لمصلحة الأنشطة البترولية كجزء من تغطية ضمان عالمية، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الأقساط وفق النسب المطلوبة للحصول على تغطية الضمان العالمية تلك،

(ج) الضمان عبر أسواق الضمان العالمية بالأسعار السائدة، شرط أن:

(1) يمكن لشركة ضمان يملكها صاحب الحق بالكامل من المشاركة في ما يتم إنشاؤه عالميا من أي ضمان أو إعادة ضمان، و

(2) يجب أن يكون لصاحب الحق الخيار في أن يطرح مناقصات عمومية وينشئ كل أشكال إعادة الضمان الملائمة لأي ضمان يتم إنشاؤه عبر شركات ضمان مسجلة في الجمهورية اللبنانية.

على صاحب الحق أن يطرح على نحو تنافسي مناقصات عمومية لتجديد جميع بوالص التأمين في الأسواق العالمية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث (3) سنوات، إلا إذا نص على خلاف ذلك اتفاقية الاستكشاف والانتاج، وتم الحصول على موافقة الوزير.

المادة 158 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/158/