النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ

المادة 159

المادة 159

غرامة التأخير على المدفوعات المتأخرة:

تترتب غرامة تأخير على أي مبلغ مستحق الدفع عملاً بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية الذي يرعى الأنشطة أو الحقوق البترولية ويجب أن تكون غرامة التأخير مساوية لتلك المسددة بشأن الضرائب المقتطعة، بموجب قانون الإجراءات الضريبية.

يجب تسديد المدفوعات غرامات التأهيل ورصيدها خلال خمسة عشر (15) يوما من الاحتساب النهائي للأتاوة المفروضة على النفط الخام المستخرج أو المنتجات البترولية الأخرى.

ويجب أيضا تطبيق قاعدة تسديد المدفوعات وغرامات التأخير ورصيدها في الحالات التي يكون فيها تحديد القيمة خاضع لطعن قضائي إداري.

وتحتسب المهلة الزمنية للطعن القضائي الإداري وفقاً للقانون الإداري اللبناني المرعي الإجراء.

المادة 159 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/159/