المادة 159
غرامة التأخير على المدفوعات المتأخرة:
تترتب غرامة تأخير على أي مبلغ مستحق الدفع عملاً بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية الذي يرعى الأنشطة أو الحقوق البترولية ويجب أن تكون غرامة التأخير مساوية لتلك المسددة بشأن الضرائب المقتطعة، بموجب قانون الإجراءات الضريبية.
يجب تسديد المدفوعات غرامات التأهيل ورصيدها خلال خمسة عشر (15) يوما من الاحتساب النهائي للأتاوة المفروضة على النفط الخام المستخرج أو المنتجات البترولية الأخرى.
ويجب أيضا تطبيق قاعدة تسديد المدفوعات وغرامات التأخير ورصيدها في الحالات التي يكون فيها تحديد القيمة خاضع لطعن قضائي إداري.
وتحتسب المهلة الزمنية للطعن القضائي الإداري وفقاً للقانون الإداري اللبناني المرعي الإجراء.