المادة 161
الإلغاء أو التنازل الجبري عن الحق البترولي:
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول، أن يقرر بأن يقوم الوزير من خلال إشعار يوجه إلى صاحب الحق، بإلغاء حق بترولي لأي سبب منصوص عليه في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ، بما في ذلك:
(أ) في حال قام صاحب الحق بمخالفة أساسية أو متكررة لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية أو لإتفاقية الاستكشاف والانتاج أو القرارات الصادرة بحسب القانون المذكور أو شروط وأحكام الحق البترولي،
(ب) في حال قدم صاحب الحق معلومات غير صحيحة أو حجب معلومات مهمة تتعلق بتطبيق الحق البترولي،
(ج) في حال أخفق صاحب الحق في الامتثال خلال فترة زمنية معقولة لأي قرار إداري أو قضائي أو تحكيمي أو صادر عن خبير محايد،
(د) في حال صدر أمر أو تم اتخاذ قرار من قبل محكمة مختصة يقضي بتصفية أعمال صاحب الحق، وفي حال لم تكن هذه التصفية لغايات الدمج أو إعادة الهيكلة وكان قد تم إبلاغ الوزير بهذا الدمج أو إعادة الهيكلة، أو إذا تم شراء، غالبية أسهم صاحب الحق من قبل الغير بإستثناء الشركة المرتبطة، دون موافقة الوزير أو في حال طلب صاحب الحق الصلح الواقي أو في حالة إفلاسه.
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول، إلغاء الحق البترولي بأكمله فقط إذا كانت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تخالف موجب يقع على أصحاب الحقوق بالاتحاد والانفراد أو إذا ارتكب جميع أصحاب الحقوق المخالفة المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول، بموجب إشعار يوجهه الوزير أن يطلب من صاحب الحق الذي يرتكب مخالفة أو يبلغ منه كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة التنازل عن حصته في الحق البترولي إلى أصحاب الحقوق الآخرين المشاركين في نفس الحق البترولي.
في حال تقديم إشعار التنازل إلى صاحب الحق، على صاحب الحق فورا ودون قيد أو شرط دون مقابل ودون أية حقوق للغير التنازل عن نسبة مشاركته غير المجزأة في الحق البترولي المعني حسبما تم إشعاره، إلى أصحاب الحقوق الآخرين المشاركين في الحق البترولي، وذلك بما يتناسب مع الحصة التي يملكها قبل هذا التنازل أصحاب الحقوق الذين يكتسبون هذا الحق. وعلى كل من أصحاب الحقوق الذين يكتسبون هذا الحق الالتزام بقبول التنازل. لا يُعتبر صاحب الحق الذي يكتسب هذه الحصة المتنازل عنها مسؤولا عن أية التزامات ترتبت على صاحب الحق المتنازِل عن حقه قبل التنازل، لكن يجب إلزامه بأية قرارات تتخذها الهيئات المختصة المسؤولة التي تتولى إدارة الأنشطة البترولية وفقا لوثيقة الحقوق البترولية والالتزامات التعاقدية الناشئة عن هذه القرارات المشروعة.
على الوزير، بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول، إشعار صاحب الحق خلال فترة لا تقل عن تسعين (90) يوما بأية نية لإلغاء حق بترولي أو نية تقديم إشعار بالتنازل يوضح بالتفصيل المخالفة المفترضة التي تستند إليها الدولة.
على صاحب الحق خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه هذا الإشعار توفير أية معلومات يريد صاحب الحق أن يأخذها الوزير بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار النهائي بالإلغاء أو التنازل الجبري.
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي هيئة قطاع البترول، إلغاء الحق البترولي على الفور، خلال ستين (60) يوما من تاريخ إستلام صاحب الحق هذا الإشعار ، في حال:
(أ) لم يحاول صاحب الحق معالجة أو إزالة هذه المخالفة الجوهرية وفق ما ينص عليه إشعار الإلغاء أو التنازل،
(ب) كان واضحا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المخالفة وفق ما ينص عليها الإشعار غير قابلة للمعالجة أو الإزالة خلال مدة التسعين (90) يوما وكان صاحب الحق، عندما يتعذر معالجة أو إزالة هذه المخالفة في حال طلب الوزير ذلك، غير قادر على دفع التعويض الكامل للدولة،
(ج) لم يبدِ صاحب الحق اعتراضه على الإشعار ولم يباشر لهذه الغاية إجراءات تقاضي أو تحكيم وفقا للفقرة التاسعة من هذه المادة.
تجوز الإحالة إلى الإجراءات القضائية أو التحكيمية في حالة نشوء أي نزاع بين الدولة وأصحاب الحقوق حول ما إذا كان حق بترولي معين يجوز إلغاؤه، سواء تمت تلبية المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات الخامسة أو السادسة أو السابعة أو قام صاحب الحق بمعالجة أو إزالة سبب الإلغاء أو إشعار التنازل، وسواء تم دفع التعويض بشأن سبب الإلغاء أو التنازل الجبري أو تعذّر معالجة أو إزالة سبب تقديم إشعار التنازل.
عند إحالة النزاع إلى محكمة أو هيئة تحكيم، لا يمكن إلغاء الحق البترولي أو التنازل جبريا عن نسبة المشاركة وفقا لهذه المادة حتى يتم حل موضوع النزاع بقرار نهائي غير قابل للطعن أو حكم قابل للتنفيذ في لبنان، وفي هذه الحالة فقط إذا كان الإلغاء أو التنازل الجبري متوافقا مع القرار أو الحكم الصادر.
إذا كانت المخالفة لأحكام وشروط اتفاقية الاستكشاف والإنتاج متعلقة بمسألة متنازع عليها بين الدولة اللبنانية وصاحب الحق، وقد تمت إحالتها للبت فيها من قبل خبير بحسب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يرتكز الإشعار المقدم لصاحب الحق وفقا لهذه المادة على تلك المسألة كسبب لما يُنوى القيام به من إلغاء أو تنازل جبري عن اتفاقية الاستكشاف والإنتاج حتى يبت الخبير بالمسألة.