المادة 162
منع الفساد:
على كل شخص طبيعي أو معنوي يشارك في الأنشطة البترولية أن يتعاون مع الدولة اللبنانية لمنع الفساد.
على كل شخص منعوي يشارك في الأنشطة البترولية اتخاذ إجراءات إدارية تأديبية فورية وتدابير قانونية ليمنع ويستقصي ويلاحقا قضائيا، وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء، وإذا لزم الأمر ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء الأخرى، أي شخص مشتبه بتورطه في فساد أو سوء استخدام للموارد عمدا أو عبر إهمال جسيم.
لا يجوز تقديم أو قبول أي عرض، أو مبلغ أو منفعة من أي نوع كان التي من شأنها أو من الممكن تفسيرها على أنها ممارسة غير قانونية أو فاسدة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر، وذلك كتشجيع أو مكافأة عن أية حقوق يتم منحها من قبل الدولة بموجب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية أو لاتخاذ إجراء أو قرار أو الامتناع عن اتخاذ إجراء أو قرار بشأن الأنشطة البترولية.
يسري ما ذكِر آنفا أيضا على الشركات المرتبطة والوكلاء والممثلين والمتعاقدين من الباطن أو المستشارين حين يخالف هذا العرض أو الهدية أو المدفوعات أو المنافع:
(أ) القوانين اللبنانية المرعية الإجراء،
(ب) قوانين بلد التكوين أو التسجيل أو المقر الرئيسي لأعمال صاحب الحق أو مالك المنشآت، أو للشركات المرتبطة وذلك في المقر الرئيسي لأعمالها، أو
(ج) المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 17 كانون الأول 1997 وشروحات هذه الاتفاقية.
(د) إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) المصادق عليها بموجب القانون رقم 33 تاريخ 16 تشرين الأول 2008 .