النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ

المادة 51

المادة 51

التقدم بطلبات لرخص المنشآت:

يُقدّم الطلب لرخصة بناء ووضع وتشغيل منشآت النقل أو التخزين ونسخة رقمية من هذا الطلب والوثائق المرفقة به إلى الوزير مع نسخة الى هيئة ادارة قطاع البترول.

يجب الإستحصال على رخصة منشأة من أجل بناء ووضع وتشغيل منشأة عبور البترول، التي هي عبارة عن منشأة غير مستخدمة في إنتاج أو نقل البترول من مكامن تدخل في نطاق الولاية القضائية اللبنانية أو غير المرتبطة بمثل هذه المنشأة أو موجودة على أراض لبنانية، لرخصة منشأة بموجب هذه الأنظمة وذلك بالاستناد إلى هذه الأنظمة ووفقاً لأحكام القانون الدولي العام.

تُقدم نسخة عن الطلب ونسخة رقمية عن الطلب والوثائق المرفقة به في آن معًا، إلى هيئة إدارة قطاع البترول. وتقدم النسخة الرقمية من الطلب والوثائق المرفقة به بالصيغة التي تقررها هيئة إدارة قطاع البترول.

يجب أن يكون الطلب باللغة العربية، على أن تكون الوثائق المرفقة به باللغة العربية أو اللغة الإنكليزية.

يجب أن يحتوي طلب منح الرخصة لبناء ووضع وتشغيل منشآت للنقل أو التخزين على معلومات كحد أدنى ما يلي:

(أ) اسم وعنوان وجنسية مقدم الطلب،

(ب) إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبية، تحديد هوية ممثله القانوني في لبنان،

(ج) وصف مقدم الطلب ومكان تأسيس وتسجيل شركته وهوية ومكان إقامة وجنسية مدرائه، بما في ذلك تحديد هوية الشركات المرتبطة وعلاقته بها،

(د) خبرات مقدم الطلب في مجال صناعة البترول، خصوصا ما يتعلق منها بنقل البترول في ظروف مشابهة لتلك التي يسعى مقدم الطلب إلى العمل في ظلها،

(ه) معلومات حول قدرة مقدم الطلب وإمكاناته ووضعه من الناحية المالية، وقيمة رأسماله والمساهمين وآخر ثلاثة بيانات وحسابات مالية وذلك للشركة الأم، إن وجدت، والمعلومات الأخرى ذات الصلة التي توثق القدرة المالية لمقدم الطلب،

(و) وصف للموارد التنظيمية والتقنية التي ستكون متوفرة لمقدم الطلب أو لمقدمي الطلب في لبنان، وفي أية مواقع أخرى، لغايات تنفيذ الأنشطة البترولية في المناطق التي يغطيها الطلب،

(ز) خطة مقترحة لبناء ووضع وتشغيل منشأة النقل أو التخزين،

(ح) اتفاقات مقترحة حول تمويل وملكية وإدارة واستخدام المنشآت وأحكام وشروط النقل وكيفية وصول الغير إلى المنشآت والأحكام الأخرى ذات الصلة القابلة للتفاوض في الرخصة موضوع الطلب،

(ط) التقويم الاقتصادي،

(ي) مقترح حول تعيين المشغّل.

عند تقديم الطلب بالنيابة عن أكثر من مقدم طلب، يتعين تطبيق المتطلبات المدرجة آنفا في البنود من (أ) إلى (ه) على كل متقدم.

للوزير أن يطلب معلومات إضافية.

المادة 51 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/51/