النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ

المادة 81

المادة 81

معدلة 03/08/2017

(عدلت بموجب مرسوم 1177 / 2017 )

تقدير قيمة البترول غير النفط الخام:

يجب ان تكون القيمة المحسوبة للبترول من غير النفط الخام المستخرج من المكامن التي تشمل منطقة الاتفاقية الاستكشاف والإنتاج وفقا لما يلي:

أ - في حالة بيع البترول من غير النفط الخام لجهات ليست من ضمن الشركات المرتبطة، يكون متوسط السعر الذي تم الحصول عليه لكل «مليون وحدة حرارية بريطانية» (mmbtu) بالمواصفات التجارية للنوعية المعنية من البترول المسلّم من قبل صاحب الحق عند نقطة التسليم المصادق عليها والمنصوص عليها في خطة التطوير والانتاج الموافق عليها بالاستناد الى اتفاقيات البيع المعمول بها.

ب - في حالة بيع البترول من غير النفط الخام يكون السعر الوسطي المرجح لكل «مليون وحدة حرارية بريطانية» (mmbtu) لجميع المواصفات التجارية الأخرى لهذا البترول المسلّم خلال ذات الشهر من المكامن الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية أو المتوسط المرجع للأسعار المدرجة أو المتاحة للجمهور من تلك التي تخص الأنواع البديلة من الوقود لهذه النوعية من البترول المشار اليها لكبار المستهلكين الصناعيين، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء في السوق التي يتم فيها ايصال هذه الكهرباء الى المستهلكين النهائيين، أو السعر المتفق عليه بين الوزير، بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول، أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة من جهة، وبين صاحب الحق، من جهة اخرى.

ج - في حال أبرمت الدولة اتفاقية شراء لأية كمية من البترول مع صاحب الحق، يجب ان يكون الشراء بسعر لا يتجاوز سعر البترول المباع لشركة مرتبطة من منطقة التطوير والإنتاج كما هو محدد في هذه المادة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/08/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/08/2017 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1177 تاريخ 31/07/2017, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تقدير قيمة البترول غير النفط الخام:

    يجب ان تكون القيمة المحسوبة للبترول من غير النفط الخام المستخرج من المكامن التي تشمل منطقة الاتفاقية الاستكشاف والإنتاج وفقا لما يلي:

    أ - في حالة بيع البترول من غير النفط الخام لجهات ليست من ضمن الشركات المرتبطة، يكون متوسط السعر الذي تم الحصول عليه لكل «مليون وحدة حرارية بريطانية» (mmbtu) بالمواصفات التجارية للنوعية المعنية من البترول المسلّم من قبل صاحب الحق عند نقطة التسليم المصادق عليها والمنصوص عليها في خطة التطوير والانتاج الموافق عليها بالاستناد الى اتفاقيات البيع المعمول بها.

    ب - في حالة بيع البترول من غير النفط الخام يكون السعر الوسطي المرجح لكل «مليون وحدة حرارية بريطانية» (mmbtu) لجميع المواصفات التجارية الأخرى لهذا البترول المسلّم خلال ذات الشهر من المكامن الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية أو المتوسط المرجع للأسعار المدرجة أو المتاحة للجمهور من تلك التي تخص الأنواع البديلة من الوقود لهذه النوعية من البترول المشار اليها لكبار المستهلكين الصناعيين، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء في السوق التي يتم فيها ايصال هذه الكهرباء الى المستهلكين النهائيين، أو السعر المتفق عليه بين الوزير، بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول، أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة من جهة، وبين صاحب الحق، من جهة اخرى.

    ج - في حال أبرمت الدولة اتفاقية شراء لأية كمية من البترول مع صاحب الحق، يجب ان يكون الشراء بسعر لا يتجاوز سعر البترول المباع لشركة مرتبطة من منطقة التطوير والإنتاج كما هو محدد في هذه المادة.

المادة 81 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/81/