The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 81

المادة 81

Amended 03/08/2017

(عدلت بموجب مرسوم 1177 / 2017 )

تقدير قيمة البترول غير النفط الخام:

يجب ان تكون القيمة المحسوبة للبترول من غير النفط الخام المستخرج من المكامن التي تشمل منطقة الاتفاقية الاستكشاف والإنتاج وفقا لما يلي:

أ - في حالة بيع البترول من غير النفط الخام لجهات ليست من ضمن الشركات المرتبطة، يكون متوسط السعر الذي تم الحصول عليه لكل «مليون وحدة حرارية بريطانية» (mmbtu) بالمواصفات التجارية للنوعية المعنية من البترول المسلّم من قبل صاحب الحق عند نقطة التسليم المصادق عليها والمنصوص عليها في خطة التطوير والانتاج الموافق عليها بالاستناد الى اتفاقيات البيع المعمول بها.

ب - في حالة بيع البترول من غير النفط الخام يكون السعر الوسطي المرجح لكل «مليون وحدة حرارية بريطانية» (mmbtu) لجميع المواصفات التجارية الأخرى لهذا البترول المسلّم خلال ذات الشهر من المكامن الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية أو المتوسط المرجع للأسعار المدرجة أو المتاحة للجمهور من تلك التي تخص الأنواع البديلة من الوقود لهذه النوعية من البترول المشار اليها لكبار المستهلكين الصناعيين، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء في السوق التي يتم فيها ايصال هذه الكهرباء الى المستهلكين النهائيين، أو السعر المتفق عليه بين الوزير، بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول، أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة من جهة، وبين صاحب الحق، من جهة اخرى.

ج - في حال أبرمت الدولة اتفاقية شراء لأية كمية من البترول مع صاحب الحق، يجب ان يكون الشراء بسعر لا يتجاوز سعر البترول المباع لشركة مرتبطة من منطقة التطوير والإنتاج كما هو محدد في هذه المادة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/08/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/08/2017 · Replaced by مرسوم رقم 1177 تاريخ 31/07/2017, art. 2 · as the amending text publishes it

    تقدير قيمة البترول غير النفط الخام:

    يجب ان تكون القيمة المحسوبة للبترول من غير النفط الخام المستخرج من المكامن التي تشمل منطقة الاتفاقية الاستكشاف والإنتاج وفقا لما يلي:

    أ - في حالة بيع البترول من غير النفط الخام لجهات ليست من ضمن الشركات المرتبطة، يكون متوسط السعر الذي تم الحصول عليه لكل «مليون وحدة حرارية بريطانية» (mmbtu) بالمواصفات التجارية للنوعية المعنية من البترول المسلّم من قبل صاحب الحق عند نقطة التسليم المصادق عليها والمنصوص عليها في خطة التطوير والانتاج الموافق عليها بالاستناد الى اتفاقيات البيع المعمول بها.

    ب - في حالة بيع البترول من غير النفط الخام يكون السعر الوسطي المرجح لكل «مليون وحدة حرارية بريطانية» (mmbtu) لجميع المواصفات التجارية الأخرى لهذا البترول المسلّم خلال ذات الشهر من المكامن الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية أو المتوسط المرجع للأسعار المدرجة أو المتاحة للجمهور من تلك التي تخص الأنواع البديلة من الوقود لهذه النوعية من البترول المشار اليها لكبار المستهلكين الصناعيين، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء في السوق التي يتم فيها ايصال هذه الكهرباء الى المستهلكين النهائيين، أو السعر المتفق عليه بين الوزير، بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول، أو الطرف الذي يملك حصة بالنيابة عن الدولة من جهة، وبين صاحب الحق، من جهة اخرى.

    ج - في حال أبرمت الدولة اتفاقية شراء لأية كمية من البترول مع صاحب الحق، يجب ان يكون الشراء بسعر لا يتجاوز سعر البترول المباع لشركة مرتبطة من منطقة التطوير والإنتاج كما هو محدد في هذه المادة.

المادة 81 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/81/