جميع التشريعات

علم وخبر رقم 790 13/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لمكافحة التسمم الغذائي» {LEBANESE ASSOCIATION AGAINST FOOD POISINING} مركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
790
التاريخ
13/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 21, 16/05/2013, ص. 2415-2416
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 790 تاريخ 13/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمكافحة التسمم الغذائي» {LEBANESE ASSOCIATION AGAINST FOOD POISINING} والمسجل لدى المديرية

الإدارية المشتركة برقم 1881 تاريخ 30/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمكافحة التسمم الغذائي»{LEBANESE ASSOCIATION AGAINST FOOD POISINING} مركزها: بعبدا - العقار رقم 976 - القسم رقم 56 - ملك ايلي شحاده رعد. غايتها: - تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: -تشجيع الأبحاث العلمية في مجال سلامة الغذاء. -تبادل الخبرات بين مختلف الأخصائيين وتشجيع العمل الجماعي في مختلف المجالات: الطبية، النفسية، الأجتماعية، التربوية،... -إقامة النشاطات على أنواعها بما فيها الإعلانية والإعلامية في مجال التوعية بشأن سلامة الغذاء. -نشر وتوزيع المعلومات الضرورية في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء. -دعم السياسات الهادفة الى تطوير جميع ما يتعلق بسلامة الغذاء من ابحاث ودراسات وقوانين وأنظمة. -إعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف الى تطوير الوسائل المتعلقة بسلامة الغذاء. -إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية المتعلقة بسلامة الغذاء. -إقامة ورش عمل متخصصة في جميع المجالات المتعلقة بسلامة الغذاء. -إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على انواعها، بإسم الجمعية تتضمن ما تكون هذه الأخيرة قد قامت به من نشاط وما أعدته من دراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميراي كمال الملاح ايليان ناهي عيد ريتا جورج ابو عبيد طلال شحاده رعد ايلي شحاده رعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا جورج ابو عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل