المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمكافحة التسمم الغذائي»{LEBANESE ASSOCIATION AGAINST FOOD POISINING} مركزها: بعبدا - العقار رقم 976 - القسم رقم 56 - ملك ايلي شحاده رعد. غايتها: - تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: -تشجيع الأبحاث العلمية في مجال سلامة الغذاء. -تبادل الخبرات بين مختلف الأخصائيين وتشجيع العمل الجماعي في مختلف المجالات: الطبية، النفسية، الأجتماعية، التربوية،... -إقامة النشاطات على أنواعها بما فيها الإعلانية والإعلامية في مجال التوعية بشأن سلامة الغذاء. -نشر وتوزيع المعلومات الضرورية في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء. -دعم السياسات الهادفة الى تطوير جميع ما يتعلق بسلامة الغذاء من ابحاث ودراسات وقوانين وأنظمة. -إعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف الى تطوير الوسائل المتعلقة بسلامة الغذاء. -إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية المتعلقة بسلامة الغذاء. -إقامة ورش عمل متخصصة في جميع المجالات المتعلقة بسلامة الغذاء. -إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على انواعها، بإسم الجمعية تتضمن ما تكون هذه الأخيرة قد قامت به من نشاط وما أعدته من دراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميراي كمال الملاح ايليان ناهي عيد ريتا جورج ابو عبيد طلال شحاده رعد ايلي شحاده رعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا جورج ابو عبيد.