جميع التشريعات

علم وخبر رقم 979 30/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «إنماء القرى والمناطق اللبنانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
979
التاريخ
30/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/06/2013, ص. 2520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 979 تاريخ 30/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء القرى والمناطق اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1195 تاريخ 19/1/2013، والإستدعاء المسجل برقم 1195 تاريخ 26/3/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء القرى والمناطق اللبنانية» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع امين الجميل - العقار رقم 3895 - القسم رقم 24 - بناية سيدرز - الطابق السادس. غايتها: - المساهمة في تعاون الأهالي لإنماء وتجميل القرى والبلدات اللبنانية، بالفكر والعلم والثقافة، بالسواعد والهمم، فكرياً، علمياً، بيئياً، إقتصادياً، صحياً، إجتماعياً. - المساهمة في العمل على نشر ثقافة الحفاظ على سلامة البيئة إنطلاقاً من المصالحة بين الإنماء والبيئة بحيث يتحول المواطن من مستهلك مدمر للبيئة الى مستثمر معمّر لها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. انجال بشاره الخوند - نيكول روجه الزعني - نادين روجه الزعني - ناديا بشاره الخوند ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة انجال بشاره الخوند.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل