ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء القرى والمناطق اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1195 تاريخ 19/1/2013، والإستدعاء المسجل برقم 1195 تاريخ 26/3/2013
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء القرى والمناطق اللبنانية» مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع امين الجميل - العقار رقم 3895 - القسم رقم 24 - بناية سيدرز - الطابق السادس. غايتها: - المساهمة في تعاون الأهالي لإنماء وتجميل القرى والبلدات اللبنانية، بالفكر والعلم والثقافة، بالسواعد والهمم، فكرياً، علمياً، بيئياً، إقتصادياً، صحياً، إجتماعياً. - المساهمة في العمل على نشر ثقافة الحفاظ على سلامة البيئة إنطلاقاً من المصالحة بين الإنماء والبيئة بحيث يتحول المواطن من مستهلك مدمر للبيئة الى مستثمر معمّر لها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. انجال بشاره الخوند - نيكول روجه الزعني - نادين روجه الزعني - ناديا بشاره الخوند ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة انجال بشاره الخوند.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل