جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1073 11/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العمل الإنساني الإجتماعي الخيري» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1073
التاريخ
11/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 27, 20/06/2013, ص. 2593-2594
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1073 تاريخ 11/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العمل الإنساني الإجتماعي الخيري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4390 تاريخ 9/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العمل الإنساني الإجتماعي الخيري» مركزها: طرابلس - التل - شارع الحرية - العقار رقم 22/247 - ملك زياد نعيم الشع. غايتها: 1 - العمل على تعزيز الروابط الأسرية في المجتمع اللبناني نظراً لما يشهده هذا المجتمع من تفكك أسري وضياع للعائلة. 2 - المساهمة في القيام بسلسلة محاضرات ونشاطات ثقافية وإجتماعية إرشادية تمتد على مدار العام وذلك وفقاً لبرنامج مدروس وجدي تقوم به نخبة من المتخصصين والمثقفين في العمل الإجتماعي. 3 - الإهتمام بالوضع الصحي من خلال المساهمة في تأسيس وتأهيل وإنشاء المستوصفات والمراكز الطبية المتخصصة وإدارتها والإشراف عليها. 4 - تهتم الجمعية بالعمل الإنمائي وخاصة في المناطق الفقيرة ومنها العمل على تحسين وضع هذه المناطق عبر خلق فرص عمل ومشاريع تنمية على صعيد الوطن والإهتمام بالأرامل والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة. وللجمعية الحق في العمل على تحقيق أهدافها وذلك عبر التعاون مع جميع الوزارات المختصة والمؤسسات الدولية ومراكز الأمم المتحدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. الامير المشهور طه الايوبي - الاميرة انجال طه الايوبي - ربى محي الدين الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الامير المشهور طه الايوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل