المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العمل الإنساني الإجتماعي الخيري» مركزها: طرابلس - التل - شارع الحرية - العقار رقم 22/247 - ملك زياد نعيم الشع. غايتها: 1 - العمل على تعزيز الروابط الأسرية في المجتمع اللبناني نظراً لما يشهده هذا المجتمع من تفكك أسري وضياع للعائلة. 2 - المساهمة في القيام بسلسلة محاضرات ونشاطات ثقافية وإجتماعية إرشادية تمتد على مدار العام وذلك وفقاً لبرنامج مدروس وجدي تقوم به نخبة من المتخصصين والمثقفين في العمل الإجتماعي. 3 - الإهتمام بالوضع الصحي من خلال المساهمة في تأسيس وتأهيل وإنشاء المستوصفات والمراكز الطبية المتخصصة وإدارتها والإشراف عليها. 4 - تهتم الجمعية بالعمل الإنمائي وخاصة في المناطق الفقيرة ومنها العمل على تحسين وضع هذه المناطق عبر خلق فرص عمل ومشاريع تنمية على صعيد الوطن والإهتمام بالأرامل والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة. وللجمعية الحق في العمل على تحقيق أهدافها وذلك عبر التعاون مع جميع الوزارات المختصة والمؤسسات الدولية ومراكز الأمم المتحدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. الامير المشهور طه الايوبي - الاميرة انجال طه الايوبي - ربى محي الدين الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الامير المشهور طه الايوبي.