جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1017 05/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آمالنا النسائية» مركزها: بيت ليف - قضاء بنت جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1017
التاريخ
05/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 26, 13/06/2013, ص. 2558-2559
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1017 تاريخ 05/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آمالنا النسائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3813 تاريخ 28/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آمالنا النسائية» مركزها: بيت ليف - منزل السيد حمزة العبد حميد - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 - المساهمة في محاربة الفقر عبر التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة. 2 - المساهمة في تقديم المساعدة الإنسانية في جميع الظروف والمراحل. 3 - المساهمة في تفعيل دور المرأة في المجتمع والمساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 - المساهمة في بناء قدرات النساء الإنتاجية والإجتماعية. 5 - المساهمة في تخطيط وتنفيذ مشاريع ذات طابع إنساني وتنموي مع التركيز على الأمور الصحية والتعليمية والزراعية. 6 - المساهمة في تنمية ودعم المشاريع الصغيرة، التدريب المهني المعجل، تقديم الاستشارات، المشاركة في مؤتمرات، ورش عمل وإجتماعات. 7 - التعاون مع السلطات والعائلات والمنظمات الدولية لما فيه مصلحة الفئات المحتاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ميرنا حكمات حمود زينب امين حمود ريما احمد الراعي جهان حكمات حمود عُلا علي حميد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرنا حكمات حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل