المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آمالنا النسائية» مركزها: بيت ليف - منزل السيد حمزة العبد حميد - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 - المساهمة في محاربة الفقر عبر التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة. 2 - المساهمة في تقديم المساعدة الإنسانية في جميع الظروف والمراحل. 3 - المساهمة في تفعيل دور المرأة في المجتمع والمساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 - المساهمة في بناء قدرات النساء الإنتاجية والإجتماعية. 5 - المساهمة في تخطيط وتنفيذ مشاريع ذات طابع إنساني وتنموي مع التركيز على الأمور الصحية والتعليمية والزراعية. 6 - المساهمة في تنمية ودعم المشاريع الصغيرة، التدريب المهني المعجل، تقديم الاستشارات، المشاركة في مؤتمرات، ورش عمل وإجتماعات. 7 - التعاون مع السلطات والعائلات والمنظمات الدولية لما فيه مصلحة الفئات المحتاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ميرنا حكمات حمود زينب امين حمود ريما احمد الراعي جهان حكمات حمود عُلا علي حميد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرنا حكمات حمود.