جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1029 06/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية السلام للحوار والتنمية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1029
التاريخ
06/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 26, 13/06/2013, ص. 2560-2561
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1029 تاريخ 06/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السلام للحوار والتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3170 تاريخ 19/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السلام للحوار والتنمية» مركزها: طرابلس - العقار رقم 2902 - القسم رقم 48 - ملك منذر سليم الأزاز. غايتها: 1 - بث روح الألفة والمحبة. 2 - تقرير الروح الوطنية والإجتماعية ونبذ الروح الطائفية. 3 - نشر الوعي الثقافي والإجتماعي في المجتمع. 4 - تقديم العون والمساعدة في الترابط الخيري في المجتمع. 5 - المساعدة في تحمل مخلفات الحرب البشعة وعون المعاقين. 6 - المساعدة في معالجة المرضى والمحتاجين عبر المساهمة في تأسيس مستوصفات خيرية. 7 - المساعدة على التنمية الديموغرافية لدى كافة أوساط المجتمع في الشمال. 8 - المساعدة على التنمية الزراعية في سائر قرى الشمال. 9 - العمل للتنمية التربوية عبر المساهمة في بناء مدارس ومؤسسات تربوية للعمل الخيري والإنمائي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد سمير معاليقي توفيق عبد الحليم قوشجي سميح احمد الشعار بلال سمير معاليقي منذر سليم الازاز ابراهيم انور مصطفى محمد وحيد بكر الصديق مهتدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سمير معاليقي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل