المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السلام للحوار والتنمية» مركزها: طرابلس - العقار رقم 2902 - القسم رقم 48 - ملك منذر سليم الأزاز. غايتها: 1 - بث روح الألفة والمحبة. 2 - تقرير الروح الوطنية والإجتماعية ونبذ الروح الطائفية. 3 - نشر الوعي الثقافي والإجتماعي في المجتمع. 4 - تقديم العون والمساعدة في الترابط الخيري في المجتمع. 5 - المساعدة في تحمل مخلفات الحرب البشعة وعون المعاقين. 6 - المساعدة في معالجة المرضى والمحتاجين عبر المساهمة في تأسيس مستوصفات خيرية. 7 - المساعدة على التنمية الديموغرافية لدى كافة أوساط المجتمع في الشمال. 8 - المساعدة على التنمية الزراعية في سائر قرى الشمال. 9 - العمل للتنمية التربوية عبر المساهمة في بناء مدارس ومؤسسات تربوية للعمل الخيري والإنمائي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد سمير معاليقي توفيق عبد الحليم قوشجي سميح احمد الشعار بلال سمير معاليقي منذر سليم الازاز ابراهيم انور مصطفى محمد وحيد بكر الصديق مهتدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سمير معاليقي.