المادة 1
تعتمد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لما يلي:
قرار رقم 636 03/06/2013
إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(قانون ضريبة الدخل)،
وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 569 تاريخ 15/03/2013،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 274/2012 - 2013 تاريخ 23/05/2013)،
بناءً على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تعتمد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لما يلي:
تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
تلغى النماذج «ث1، ث2، ث4، ث5، ث6، ث7، ث8، ث9، ث10، ث11، ث12، ث13 وث14» الواردة في القرار رقم 18/1 تاريخ 12/01/2011 وتستبدل بالنماذج المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2013.
بيروت في 1/7/2013 وزير المالية محمد الصفدي