All legislation

قرار Decision No. 636 03/06/2013

إعتماد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

Type
قرار · Decision
Number
636
Date
03/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2562-2581
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 135 تاريخ 07/02/2014 by قرار رقم 135 تاريخ 07/02/2014 from 13/02/2014
Amended by
قرار رقم 1626 تاريخ 01/08/2017 (the text)
قرار رقم 135 تاريخ 07/02/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 636 تاريخ 03/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته

(قانون ضريبة الدخل)،

وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 569 تاريخ 15/03/2013،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 274/2012 - 2013 تاريخ 23/05/2013)،

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لما يلي:

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

تلغى النماذج «ث1، ث2، ث4، ث5، ث6، ث7، ث8، ث9، ث10، ث11، ث12، ث13 وث14» الواردة في القرار رقم 18/1 تاريخ 12/01/2011 وتستبدل بالنماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2013.

بيروت في 1/7/2013 وزير المالية محمد الصفدي