المادة 7
يحظر على «المؤسسة» القيام بما يلي:
أ - تقديم أية مشورة من أي نوع كان «للمستثمر» أو «للشركة» ويقتصر دورها على تسهيل تأمين حشد التمويل اللازم للاستثمار.
ب - تلقي الودائع من أي نوع كانت.
ج - استعمال الركيزة الالكترونية، لعرض أية صكوك أو أدوات مالية على الجمهور غير «الاسهم أو الحصص».
د - التداول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ب «الأسهم أو الحصص» على الركيزة الالكترونية المخصصة لتقديم خدمة «حشد التمويل».