The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 In force

المادة 7

المادة 7

يحظر على «المؤسسة» القيام بما يلي:

أ - تقديم أية مشورة من أي نوع كان «للمستثمر» أو «للشركة» ويقتصر دورها على تسهيل تأمين حشد التمويل اللازم للاستثمار.

ب - تلقي الودائع من أي نوع كانت.

ج - استعمال الركيزة الالكترونية، لعرض أية صكوك أو أدوات مالية على الجمهور غير «الاسهم أو الحصص».

د - التداول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ب «الأسهم أو الحصص» على الركيزة الالكترونية المخصصة لتقديم خدمة «حشد التمويل».

المادة 7 من قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235353/article/7/