جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1090 14/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان» Beirut Center for Development and Human Rights مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1090
التاريخ
14/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 28, 27/06/2013, ص. 2627-2628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1090 تاريخ 14/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان» Beirut Center for Development and Human Rights والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1418 تاريخ 23/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان» 130 Beirut Center for Development and Human Rights مركزها: الدكوانة - بناية غسان بولس - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - يهدف المركز الى العمل على: أ - رفع المستوى الإجتماعي، الثقافي، الإقتصادي، الصحي والبيئي للإنسان والتوعية بحقوقه ونشرها وتعزيزها إستنادا الى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وسائر الإتفاقيات والمواثيق ذات الصلة. ب - تنمية قدرات وطاقات الأفراد والمؤسسات للعمل والتفكير والإبتكار والتجديد والإبداع واعتبار أن جميع هذه القدرات ضرورية وأساسية لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز فرص القطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة النمو للمجتمع. ج - مكافحة الفقر بجميع أشكاله. د - تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا. ه - السعي لإقامة شراكة تعاون عالميين من أجل التنمية وتعزيز الحقوق. و - المساهمة في إنشاء شبكات أمان إجتماعي للفئات المهمشة، والمطالبة بسياسات حماية إجتماعية. ولتحقيق هذه الأهداف يقوم المركز بتنفيذ المشاريع والبرامج وبتنظيم ورش العمل ودورات التدريب وبعقد الإجتماعات والمؤتمرات، كما يكون له حق إصدار المطبوعات والدراسات والأبحاث والمنشورات والدوريات وكذلك إستخدام كافة وسائل التكنولوجيا الإلكترونية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زياد محمد خالد - سعده علي حماده - امينة محمد خالد - احمد حكمت شمس الدين - عز الدين سعيد احمد الاصبحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد محمد خالد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل