المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان» 130 Beirut Center for Development and Human Rights مركزها: الدكوانة - بناية غسان بولس - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - يهدف المركز الى العمل على: أ - رفع المستوى الإجتماعي، الثقافي، الإقتصادي، الصحي والبيئي للإنسان والتوعية بحقوقه ونشرها وتعزيزها إستنادا الى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وسائر الإتفاقيات والمواثيق ذات الصلة. ب - تنمية قدرات وطاقات الأفراد والمؤسسات للعمل والتفكير والإبتكار والتجديد والإبداع واعتبار أن جميع هذه القدرات ضرورية وأساسية لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز فرص القطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة النمو للمجتمع. ج - مكافحة الفقر بجميع أشكاله. د - تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا. ه - السعي لإقامة شراكة تعاون عالميين من أجل التنمية وتعزيز الحقوق. و - المساهمة في إنشاء شبكات أمان إجتماعي للفئات المهمشة، والمطالبة بسياسات حماية إجتماعية. ولتحقيق هذه الأهداف يقوم المركز بتنفيذ المشاريع والبرامج وبتنظيم ورش العمل ودورات التدريب وبعقد الإجتماعات والمؤتمرات، كما يكون له حق إصدار المطبوعات والدراسات والأبحاث والمنشورات والدوريات وكذلك إستخدام كافة وسائل التكنولوجيا الإلكترونية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زياد محمد خالد - سعده علي حماده - امينة محمد خالد - احمد حكمت شمس الدين - عز الدين سعيد احمد الاصبحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد محمد خالد.