جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 33 07/06/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك

النوع
قرار مبدئي
الرقم
33
التاريخ
07/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 28, 27/06/2013, ص. 2642-2643
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 07/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010

قرار المباشرة رقم 1845/م/2011 تاريخ 28/11/2011

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماستر في الهندسة تعتبر شهادة الماستر في الهندسة في احد الاختصاصات التالية: انظر ملف الربط) الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً ومعادلة ل «دبلوم مهندس» في الاختصاص ذاته شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى البكالوريوس (الليسانس) في علوم الهندسة في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا (107 رصيد نصف سنوي)، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وأربعين رصيدا نصف سنوي، وألا يقل مجموع أرصدة الاجازة والماستر عن ماية وخمسة وخمسين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماستر اعتبارا من العام 2011/2012 .

بيروت في 7/6/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب