المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماستر في الهندسة تعتبر شهادة الماستر في الهندسة في احد الاختصاصات التالية: انظر ملف الربط) الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً ومعادلة ل «دبلوم مهندس» في الاختصاص ذاته شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى البكالوريوس (الليسانس) في علوم الهندسة في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا (107 رصيد نصف سنوي)، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وأربعين رصيدا نصف سنوي، وألا يقل مجموع أرصدة الاجازة والماستر عن ماية وخمسة وخمسين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماستر اعتبارا من العام 2011/2012 .