جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1180 28/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية القديس أغابيوس - أغيوس» مركزها: عوكر - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1180
التاريخ
28/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 30, 11/07/2013, ص. 2816
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1180 تاريخ 28/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القديس أغابيوس - أغيوس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2220 تاريخ 2/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القديس أغابيوس - أغيوس» مركزها: عوكر - حارة البلانة - العقار رقم 448 - القسم رقم 15 - ملك ريمون نعوس - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: - هي جمعية مسيحية مشرقية تهدف الى: 1 - المساهمة في إنشاء وتجهيز مأوى حضاري للعجزة المسنين. 2 - المساهمة في تأمين إدارة وتشغيل هذا المأوى ورعاية المسن فيه على كافة الأصعدة. 3 - المساهمة في السعي الى إنشاء مؤسسات للخدمة الإنسانية بكافة وجوهها، وتأمين الرعاية والإهتمام للمحتاجين. 4 - المساهمة في إرشاد الازواج المتخاصمين والعمل على تعزيز روابط المحبة فيما بينهم. 5 - المساهمة في نشر الفكر الروحي والإنساني ضمن إطار الفكر المسيحي والتوعية المسكونية. 6 - المساهمة في إستخدام كافة الوسائل ولا سيما الإعلامية منها كما والمنشورات الرعائية لنشر الفكر الإنساني والروحي. 7 - المساهمة في تنظيم لقاءات ونشاطات ورياضات روحية وحلقات دراسية إنسانية وروحية. 8 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الإنسانية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الخوري ريمون اميل نعوس - نظير سليم حاوي - ريشار الياس مصابني - شارل نخله بدران - الياس شديد حنا - زياد نقولا غانم - جان كمال فرح - لارا الياس شهوان - جوزيف جورج سماره - كريم نبيل عبدالله - كارول حنا مخلوف - جميل نجيب شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جميل نجيب شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل