المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القديس أغابيوس - أغيوس» مركزها: عوكر - حارة البلانة - العقار رقم 448 - القسم رقم 15 - ملك ريمون نعوس - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: - هي جمعية مسيحية مشرقية تهدف الى: 1 - المساهمة في إنشاء وتجهيز مأوى حضاري للعجزة المسنين. 2 - المساهمة في تأمين إدارة وتشغيل هذا المأوى ورعاية المسن فيه على كافة الأصعدة. 3 - المساهمة في السعي الى إنشاء مؤسسات للخدمة الإنسانية بكافة وجوهها، وتأمين الرعاية والإهتمام للمحتاجين. 4 - المساهمة في إرشاد الازواج المتخاصمين والعمل على تعزيز روابط المحبة فيما بينهم. 5 - المساهمة في نشر الفكر الروحي والإنساني ضمن إطار الفكر المسيحي والتوعية المسكونية. 6 - المساهمة في إستخدام كافة الوسائل ولا سيما الإعلامية منها كما والمنشورات الرعائية لنشر الفكر الإنساني والروحي. 7 - المساهمة في تنظيم لقاءات ونشاطات ورياضات روحية وحلقات دراسية إنسانية وروحية. 8 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الإنسانية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الخوري ريمون اميل نعوس - نظير سليم حاوي - ريشار الياس مصابني - شارل نخله بدران - الياس شديد حنا - زياد نقولا غانم - جان كمال فرح - لارا الياس شهوان - جوزيف جورج سماره - كريم نبيل عبدالله - كارول حنا مخلوف - جميل نجيب شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جميل نجيب شاهين.