جميع التشريعات

قرار رقم 122 24/06/2013

انشاء الجمعية التعاونية لتربية المواشي وبيع لحومها في تلحميرة - عكار م.م. محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
24/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 30, 11/07/2013, ص. 2829
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 24/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي وبيع لحومها في تلحميرة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: تلحميرة مركزها: تلحميرة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.000.000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تربية المواشي من اغنام وماعز وأبقار 2 - بيع الماشية ولحوم الماشية 3 - إنشاء ملحمة وكل ما يلزم لتطوير وتحسين دخل المنتسبين 4 - استخدام وإستعمال الوسائل والاساليب الحديثة في التربية والبيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/6/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن