المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي وبيع لحومها في تلحميرة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: تلحميرة مركزها: تلحميرة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.000.000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تربية المواشي من اغنام وماعز وأبقار 2 - بيع الماشية ولحوم الماشية 3 - إنشاء ملحمة وكل ما يلزم لتطوير وتحسين دخل المنتسبين 4 - استخدام وإستعمال الوسائل والاساليب الحديثة في التربية والبيع.