جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1290 17/07/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 343/أد تاريخ 29/11/1990 وتعديله برقم 390 تاريخ 13/3/2010 للجمعية المسماة: «مجتمع المودة المدني» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1290
التاريخ
17/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 32, 25/07/2013, ص. 2887
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1290 تاريخ 17/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 343/أد تاريخ 29/11/1990 وتعديله برقم 390 تاريخ 13/3/2010

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مجتمع المودة المدني» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7453 تاريخ 30/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مجتمع المودة المدني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 343/أد تاريخ 29/11/1990 وتعديله برقم 390 تاريخ 13/3/2010 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في الدراسات والبحوث. 2 - المساهمة في فتح مركز علمي لعلم النفس والرصد الفكري وعمل الروائز. 3 - المساهمة في وضع المناج العلمية والإصلاح الفكري من خلال الدورات التدريبية والنشرات الثقافية عبر الكتب والمجلات العلمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تقديم الخدمات الإنسانية والإجتماعية. 2 - فتح المدارس لغايات غير ذات كسب (المجانية). 3 - فتح المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية الخاصة. 4 - فتح المستوصفات والمستشفيات بعد موافقة المراجع المختصة. 5 - العمل على نشر الثقافة العامة عبر القيام بإنشاء مراكز التعليم المهني والتقني والأكاديمي ونشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس ودور الأيتام للرعاية الإجتماعية والتعليمية والإهتمام بالتوعية الصحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل