المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مجتمع المودة المدني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 343/أد تاريخ 29/11/1990 وتعديله برقم 390 تاريخ 13/3/2010 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في الدراسات والبحوث. 2 - المساهمة في فتح مركز علمي لعلم النفس والرصد الفكري وعمل الروائز. 3 - المساهمة في وضع المناج العلمية والإصلاح الفكري من خلال الدورات التدريبية والنشرات الثقافية عبر الكتب والمجلات العلمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تقديم الخدمات الإنسانية والإجتماعية. 2 - فتح المدارس لغايات غير ذات كسب (المجانية). 3 - فتح المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية الخاصة. 4 - فتح المستوصفات والمستشفيات بعد موافقة المراجع المختصة. 5 - العمل على نشر الثقافة العامة عبر القيام بإنشاء مراكز التعليم المهني والتقني والأكاديمي ونشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس ودور الأيتام للرعاية الإجتماعية والتعليمية والإهتمام بالتوعية الصحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.