جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1387 01/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تجار مدينة الشويفات وجوارها» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1387
التاريخ
01/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 36, 15/08/2013, ص. 2997-2998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1387 تاريخ 01/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجار مدينة الشويفات وجوارها» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 260 تاريخ 5/1/2013 والإستدعاء المسجل برقم 260 تاريخ 12/6/2013 ورقم 260 تاريخ 21/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار مدينة الشويفات وجوارها» مركزها: الشويفات - ملك امين نمر القاضي - الطابق الأول - قضاء عاليه. غايتها: - إن الجمعية هي إطار تنظيمي وتنفيذي ينطوي فيه تجار مدينة الشويفات وجوارها كافة وذلك بهدف تحقيق الغايات والأهداف التالية: 1 - تنسيق مساعي التجار في خدمة مهنتهم وتحديث الوسائل التي من شأنها تطوير عملهم وزيادة إنتاجهم وتحديثه. 2 - تأمين مصالح أعضاء الجمعية وتشجيعهم ورفع مستوى أدائهم والعمل على تقدمها وتقدمهم في جميع النواحي الإقتصادية. 3 - العمل على تشجيع المشاريع التجارية الناجحة في المدينة وتنشيطها على اختلاف أنواعها. 4 - إنشاء مكتب للإستعلامات التجارية ونادٍ لتعارف التجار توثيقا للروابط بينهم. 5 - التواصل مع السلطات الرسمية والدوائر الحكومية ومطالبتها والعمل معها لرفع كل حيف يقع على التجار والسعي لتحقيق كل ما يعود بالنفع عليهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ندى عادل صعب - وسيم سليمان عبد الخالق - هشام فهد بو عرم - فؤاد امين شقير - رائد شكيب الريشاني - مروان زياد ابي فرج - لوأي رياض المشرفيه - عمر نجيب حيدر - بسام طنوس نصر - هشام رفيق الريشاني - وسيم اكرم الجردي - سرحان حسيب حيدر - اسعد سعيد صعب - سهيل ملحم الغريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام فهد بو عرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل